المسائل المحظور نشرها
في المطبوع او الصحيفة والعقوبات
المادة (19):
يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الالهية او الانبياء او بالصحابة او آل البيت او باصول العقيدة الاسلامية، بالطعن او السخرية او التجريح بالكتابة او الرسم او الصور او بأي وسيلة من وسائل التعبير الواردة بهذا القانون.
المادة (20):
لا يجوز التعرض لشخص امير البلاد بالنقد، كما لا يجوز ان ينسب له قول الا بإذن خاص مكتوب من الديوان الاميري.
المادة (21): يحظر نشر كل ما من شأنه:
1 ـ تحقير او ازدراء دستور الدولة.
2 ـ اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته او ما تقرر المحاكم او جهات التحقيق سريته.
3ـ خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
4-الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
5-التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او اخبار افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
6-كشف ما يدور في أي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات قرر الدستور او اي قانون سريتها او عمد نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
7-المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية والحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او نشر معلومات عن اوضاعهم المالية، او إفشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او باسمهم التجاري.
8-المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال او افعال غير صحيحة تنطوي على تجريح لشخصه او الاساءة إليه.
9-الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق الحملات الاعلامية.
10-خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.
المادة 22:
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر نشر أي اعلانات تجارية او غيرها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة 23:
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على ان تكون هناك نيابة متخصصة لهذه الجرائم.
المادة 24:
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف احكامها أمام محكمة الاستئناف.
ويجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.
المادة 25:
تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها.
المادة 26:
كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الاول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية او كان يخدم هيئة او دولة اجنبية او يمس النظام الاجتماعي او السياسي في الكويت تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.
ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات.
المادة 27:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:
1-إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (19) بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.
2-اذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادتين (20) بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار.
3-اذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
4-يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة اخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة ان تأمر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الاصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
المادة 28:
اذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة، او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة اولى من القانون رقم (331) لسنة 1970م بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 19 لسنة 1960م.