منتديات قبيلة آل كثير اللامية الطائية

منتديات قبيلة آل كثير اللامية الطائية (http://www.alkether.com/vb/index.php)
-   المنتدى العام (http://www.alkether.com/vb/forumdisplay.php?f=33)
-   -   قانون النشر (http://www.alkether.com/vb/showthread.php?t=14110)

وريث المطاليق 04-07-2010 02:49 PM

قانون النشر
 
حبس مواطن شهرا و3 آلاف دينار تعويض مدني

بسبب رده باحد المواقع الالكترونية والذي كتبه اما استهتارا او بلحظة غضب متوهما بانه يتخفى خلف الشاشة ولن يصل اليه احد

الكثير من الاعضاء (يطبون) في اشخاص عامة سواء كويتي او غير كويتي يهدده او يسبه اويتكلم على سين من الناس
كفنانة كاتبة مذيع شخصية سياسية محل صالون الخ بالطعن والنقد غير الائق

ولا يعلم انه يعرض نفسه ويعرض المنتدى الذي يكتب فيه للمسائلة القانونية

على الرغم من عدم وجود قانون خاص ينظم حدود المسئولية القانونية للنشر عبر شبكة الانترنت،

إلا أن قانون الصحافة الجديد الصادر عام 2006 والذى اعتبره الكثيرون خطوة هامة على طريق حرية النشر والتعبير وضع ضمن نصوصه تعريفا يقول

إن المطبوعة هى كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجردا أو مصاحبا لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة بالوسائل التقليدية أو أى وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل ، وهذا النص يضع المواد المنشورة على شبكة الانترنت ضمن المواد التى يحكم إطارها هذا القانون
: و هذا نص القانون :
فصل تمهيدي
المادة (1)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
المطبوع:
كل كتابة او رسم او صورة او قول سواء كان مجردا او مصاحبا لموسيقا او غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة، بالوسائل التقليدية او اي وسيلة اخرى او محفوظة بأوعية حافظة او ممغنطة او الكترونية او غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل او بغير مقابل.
الطابع:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم بنفسه او بواسطة غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات او الأجهزة التي يستخدمها لهذا الغرض.







وريث المطاليق 04-07-2010 02:54 PM

المسائل المحظور نشرها
في المطبوع او الصحيفة والعقوبات



المادة (19):
يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الالهية او الانبياء او بالصحابة او آل البيت او باصول العقيدة الاسلامية، بالطعن او السخرية او التجريح بالكتابة او الرسم او الصور او بأي وسيلة من وسائل التعبير الواردة بهذا القانون.


المادة (20):
لا يجوز التعرض لشخص امير البلاد بالنقد، كما لا يجوز ان ينسب له قول الا بإذن خاص مكتوب من الديوان الاميري.


المادة (21): يحظر نشر كل ما من شأنه:
1 ـ تحقير او ازدراء دستور الدولة.
2 ـ اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته او ما تقرر المحاكم او جهات التحقيق سريته.
3ـ خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
4-الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
5-التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او اخبار افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
6-كشف ما يدور في أي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات قرر الدستور او اي قانون سريتها او عمد نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
7-المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية والحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او نشر معلومات عن اوضاعهم المالية، او إفشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او باسمهم التجاري.
8-المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال او افعال غير صحيحة تنطوي على تجريح لشخصه او الاساءة إليه.
9-الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق الحملات الاعلامية.
10-خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.



المادة 22:
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر نشر أي اعلانات تجارية او غيرها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.


المادة 23:
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على ان تكون هناك نيابة متخصصة لهذه الجرائم.


المادة 24:
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف احكامها أمام محكمة الاستئناف.
ويجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.


المادة 25:
تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها.


المادة 26:
كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الاول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية او كان يخدم هيئة او دولة اجنبية او يمس النظام الاجتماعي او السياسي في الكويت تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.
ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات.


المادة 27:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:
1-إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (19) بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.
2-اذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادتين (20) بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار.
3-اذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
4-يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة اخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة ان تأمر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الاصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.



المادة 28:
اذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة، او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة اولى من القانون رقم (331) لسنة 1970م بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 19 لسنة 1960م.

وريث المطاليق 04-07-2010 02:56 PM

وكل واحد عقله براسه يعرف خلاصه :p

وللعلم ترى مافيه قطيه نطلع فلان من السجن وكل واحد يتحمل غلطته :D


وريث المطاليق 09-07-2010 11:51 AM

:sad_1: :strongsad: :mad_argue:

الجهراوي 09-07-2010 02:32 PM

ياساتر يعني السالفة صج

صقر بن عدوان 09-07-2010 09:07 PM

ابي اروح للمنتديات الثانيه واحذف الردود ويكون احسن لو حذفت العضويه؟؟؟
ههههههههههههه

الكايدات نعسرها 10-07-2010 07:21 AM

اشوا اني ماحب السياسه:bye1:


الساعة الآن 02:37 AM بتوقيت مكة المكرمة

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Designed & TranZ By Almuhajir

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

اختصار الروابط